المتقي الهندي

577

كنز العمال

( 11692 ) - عن أبي قبيل ( 1 ) قال : كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا ولد ( 2 ) المولد فرض له في عشرت ، فإذا بلغ أن يفرض ألحق به . ( أبو عبيد ) . ( 11693 ) - عن سليمان بن حبيب أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة وذراريهم العشرات ، فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرها ورثة الميت منهم ، ممن ليس في العطاء والعشر . ( أبو عبيد ) . ( 11694 ) - عن طارق بن شهاب قال : كانت عطايانا تخرج في زمن عمر لم تزك تى كنا نحن نزكيها . ( أبو عبيد في الأموال ) . ( 11695 ) - عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لما فرض للناس ، فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم ، فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك ، فقال :

--> 1 ) أبو قبيل : هو : يحيى بن هانئ بن ناضر أبو قبيل المعافري فالمشهور أن اسمه : حيي قاله جماعه . وثقه أحمد توفي بالبرلس ( 128 ) ا ه‍ . ميزان الاعتدال ( 1 / 4 62 ) . وقال ابن حجر في التهذيب ( 3 / 72 ) : وذكره الساجي في الضعفاء له وحكى عن ابن معين أنه ضعفه . ص . 2 ) ولد المولد إذا كان عربيا غير محض ا ه‍ نهاية . ح .